الشيخ الجواهري

491

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( تفريع ) : [ لو كان للزوج أكثر من زوجة ثمّ طلّق واحدة لا بعينها ] : ( لو كان له أكثر من زوجة ) مثلًا ( فطلّق ) بائناً أو رجعياً ( واحدة لا بعينها فإن قلنا ) : إنّ ( التعيين شرط فلاطلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كلّ واحدة الاعتداد بعدّة الوفاة ، تغليباً لجانب الاحتياط ) اللازم‌مراعاته هنا ، كما ستعرف . ( دخل بهنّ أو لم يدخل ) إلّاإذا كنّ من ذوات الأقراء ، فأبعد الأجلين من عدّة الوفاة ومن انقضاء الأقراء ، لكون‌الاحتياط حينئذٍ فيه ؛ لأنّها إن كانت مطلّقة فعليها الأقراء ، وإن كانت مفارقة بالموت فعليها عدّة الوفاة ، فيقين البراءةموقوف على ذلك . ( و ) من هنا ( لو كنّ حوامل ) أو إحداهنّ ( اعتددن بأبعد الأجلين ) لكون الاحتياط حينئذٍ فيه على حسب ما عرفت [ 1 ] . -

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 122 .